السيد صادق الحسيني الشيرازي

212

بيان الأصول

[ تنبيهات ] التنبيه الأول ( تطبيق قلع الشجرة على القواعد ) قال الشيخ : كيف يصح قلع الشجرة ، مع أنه خلاف القواعد ، لأنه اضرار بسمرة ( ولا ضرر ) لا يسمح به ؟ وأجيب بأمور : - الاوّل جواب الشيخ : نجهل كيفية تطبيق ( لا ضرر ) على المورد ، وجهله لا يمنع من الاستدلال بالكبرى . وفيه : انه صحيح ولكن ليس هذا جوابا عنه . الثاني : ما قاله بعضهم من كون : النهي سلطانيا والقلع للشجرة انما كان لقطع مادة الفساد . وفيه : السلطانية خلاف الظاهر كما أسلفنا . الثالث : ما أجاب به المحقق النائيني ومن تبعه : القلع سلطاني لقطع مادة الفساد ، لا أن علته ( لا ضرر ) ويدل عليه : « اقلعها وارم بها وجهه » و « اغرسها حيث شئت » على عدم امكان غرسه بعد القلع . وفيه : ظاهر التعليل ، ان ( لا ضرر ) علة للقلع . الرابع : ما ذكره المحقق النائيني - قده - من أن دخول سمرة إذا كان ضرريا فكما يرتفع الضرر بمنعه عن الدخول ، يرتفع أيضا برفع علته ، وهو حقه في ابقاء عذقه في البستان ، فلأجل ضررية المعلول رفعت علته ، مثل المقدمة الضررية التي يرتفع بها ذو المقدمة كالغسل الذي يرتفع لضررية تحصيل الماء ، أو الذهاب إلى الحمام . وفيه : كون المعلول ضرريا لا يوجب الّا ارتفاع نفسه ، فان رفع علته بلا موجب ، فهل إذا كان الانفاق على الزوجة ضرريا في مورد يرتفع به وجوب طاعة الزوجة لزوجها ؟ والقياس بضررية المقدمة في ارتفاع ذي المقدمة مع الفارق ، لضررية ذي